مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ١٥٦الباب الثالث
في بيان دية النفس
ي مَانَةٌ مِنْ إبلٍ وَضِعْفُهَا مِنْ بَقرٍ يَسُوقهَا مُتلِفُهَا وَالشَّاءُ الْفَانِ وألفٌ مَنْ ذَهَبْ وَعَشَرَةُ الآلافِ دِرْهَماً وَجَبْ إنْ وَجَدَ الإِبْلَ فَلَيْسَ ينتقل عَنْهَا وَلِلْمُخطيء تَحْفِيفٌ حَصَلْ يَعْقِلُ عَنْهُ نَصْفَ عُشر الديَّة فَصاعداً إلى تَمَامِ الْمَايَةِ إلا إذَا صَالَحَهُمْ أوْ قَتَلاَ للعبد أو أقر حين فعلا أَوْ أَوْ كانَ حَالَ الفِعْلِ مُشْرِكَاً وقدْ أَسْلَمَ بَعْدَ أَنْ جَنَاهُ وَلَيْسَ فِي العَمْد ولا في شبهه يُعْقَلُ شَيْءٍ عِنْدَهُمْ فانتبه
أعْجَم
وارتشد
مَا لَمْ تَكُنْ جِنَايَةً مِنْ أَعْجَ أَوْ ذِي جُنُونِ أَوْ صَبَيٍّ فَاعْلَم فإِنَّهَا تَعْقِلُ مُطْلَقاً وإِنَّ كانت قليلاً أو كثيراً فاسْتَين وَديَة الْمَرأة نصفُ الرَّجُلِ وإرشُهَا أَيْضاً كذلكَ اجْعَل لكنَّهُ يُقتَلُ مَنْ بهَا فَتَكَ وَلَوْ عَلَوْا حَتَّى انتَهَوْا لأَلْفَ لَكَ وإِنْ يَكُنْ بشَبْه عَمْدِ خَيرًا وَلِيُّهَا إِنْ شَاءَ قلا ظَفِرًا بوَاحِدٍ مِنْ قاتليهَا وَغَرَمْ مِنْ ديَّة المَقْتُول نصْفَهَا وَتَمْ أَوْ سَلَّمَ الْبَاقُونَ قَدْرَ غُرْمِهِمْ لَأَوْلِيَا الْمَقْتُولِ بَعْدَ جُرْمِهِم
156