مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ١٥٧وإن يشأ غُرمَا فنصفُ الدِّية بِحَسَبِ الَّذِي مَضَى في الْمَرأة هَذَا وَأَمَّا الْعَبْدُ فِهِيَ قيمته وَفَوق ألف لا تَزيدُ ديته كَذَلكَ الأنثى من العبيد لا تعلو على الْحُرَّةِ غُرماً لَوْ غَلا مُوَحّد والسدس للدمية
وَدِيَةُ الْحَنناء معْ مَنِ اعْتَبَر ثلاثةُ الأَرْبَاعِ مِنْ غُرْمِ الذَّكَرْ
الباب الرابع
فيما يلزم فيه الدية كاملة مما عدا النفس وفي غير ذلك
ودية إنْ قَلَعَ العَيْنَانِ وَفِي العَمَى والقَطْعِ لِلأَجْفَان والْحَاجِبَيْنِ إِنْ هُمَا لَمْ يَنْبَنَا لسنة والسَّوْمُ مَهْمَا نَبَتَا أَوْ قُطِعَ الأَذْنَانِ أَوْ حَلَّ الصَّمَمْ أَوْ قُطِعَ اللَّسَانُ أَوْ زَالَ الكَلِمُ والشَّفَتَان الذوق أَوْ أنفٌ جُذع مستأصلاً أوْ شَمَّهُ قد التزغ أو قلعَ الأسْنَانِ كلَهَا وبَتْ شعر لرأس أَوْ لَحَاءِ مَا نَبَتْ شَعْرٌ والصلب واليَدَيْنِ والدَيْنِ وَحَلَمَتَيْ أُنثَى وفي الرِّجْلَيْنِ والإلْيَتَيْنِ وذَهَابِ العَقْلِ أَوْ قُوَّةِ الْجَمَاعِ مِنْ ذَا الفَحْلِ أو بيضتيه ويجب الآلة وَمِشفري الفرْحِ مِن إمرأة