مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ١٧٥أَوْ قَالَ ذَا عَبْدِي لِشَخْصٍ جَهِلَاً وأَنْكَرَ الشَّخصُ الْمَقَالَ واعْتَلاَ ولا يَمينَ فِي الْحُدُود فإذَا أتَى عَلَيْهِ بشُهُود نَفَذَا
الباب الرابع
فيما يلغى من البينات والدعاوى
وفي الحكم على الغائب والمفقود
وألغيت بَيِّنَةٌ أَظْهَرَهَا إذْ
حلَفَ الْخَصْمُ وقَدْ أَهْدَرَهَا والْغِيَتْ دَعْوَى تَكُونُ فِي النَّسَبْ لِغَيْرِ نَحوِ العَقْلِ أَوْ إِرْثٍ وَجَبْ أو ادَّعَى شَيْئًا وُجُودُهُ امْتَنَعْ أوْ نَصَبَ الدَّعَوَى على الذي شَعْ وإِنْ تَوَلَّى بَعْدَ مَا قَدْ سَمعَا قوْلَ الشُّهُود فَضَّلَ الْحُكْمِ مَعَا أَوْ غَابَ حَيْثُ لَا يُنَالُ إِنْ دُعِي فَيَسْمَعُ الوكيلُ قَوْلَ الْمُدَّعِي فَيَحْكُمُ القَاضِي بِمَا قَدْ وَجَبَا فيُنفقُ الزَّوْجَةَ وَلْيُعْطُ الأَبَا وبَعدَ أَنْ تَمْضِي سِنُونُ أَرْبَعُ يَحْكُمُ بِالْمَوْت ولَيْسَ يقطعُ إن فقدوهُ في مَحَلِّ يتلف فِي غَالِبِ الأَمْرِ وَلَيْسَ يُعْرَفُ ويَقسِمُ الوَارِثُ ثَمَّ تركتة وَلَتَقضِ وَلَتَقضِ دَيْنَهُ وَفَا وَصِيَّتة
وطَلقَ الوَلِيُّ زَوْجَهُ إِذَا أمَرَهُ القَاضِي وإلا أخَذَا
170