مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ١٧٦وَطَلَّقَ الْحَاكِمُ إِنْ تَعَدَّى وَنُكِحَتْ مِنْ بَعْدِ أَنْ تَعْتَدا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الَّتِي تُولّي عَنْهَا على ما قَدْ مَضَى وتوفي وإن أتَى خَيْرَ بَيْنَ زَوْجَتَهُ وبين أدْنَى الْمَهْرِ في قضيَّة وَعدَّةُ التطليق تَعْتَدُّ لَهُ إِذَا أَرَادَهَا وَبَعَدُ فَلَ وإنْ يكُ الفَقْدَانُ لا في مثلَف يُنظَرُ مِثلَ مُدَّةِ العُمْرِ الوَفِي وَحَكْمُهُ قَبْلَ انقضاء الْمُدَّة حي لدى الميراث والوصية
الباب الخامس
فيما يجتمع فيه يمين وبينه
وَمُدَّعِ حَقاً عَلَى مَنْ غَابَا أو ميت أو ردَّ بَيْعاً عَابَا أو شفعة يَحْلِفُ مَعْ بَينتة مَا خَرَجَ الَّذِي ادَّعَى مِنْ ذِمَّتِهْ وأنَّ ذَا الْمَيعَ لَمْ يَرْضَ بِهِ وَذَا الْمَعِيبَ مَا دَرَى بِعَيْهِ كذلكَ الزَّوْجةُ تَبْغِي النفقة من غائب وإِنْ تَكُنْ مُصَدَّقَهُ
مِنْ
176
١٧٦ / ٢١٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.