مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ٦٩الجمعـ
ـة عرفة عيـ ويُستحب سكتة بين
يخطب فيهنَّ بخطبتين بينهما حتى تكون تلك فصلاً لهما
وكلُّها تبدأ بالتحميه وبالتكابير التي للعيد أما التكابير فهاكَ ما
وجَـ منها وما عداه فهو مُستحب ما في الأذان وإقامة ورد وفي الصلاة ولإحرام قصد وما يكون بدل الصلاة لخائف وصاحب الآفات
69
٦٩ / ٢١٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.