مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ٧٠الكتاب الثالث
في الجنائز
ذكر أقسام الموتى
موحد ليس شهيداً قتلاً في معرك وليس باغ غُسلاً لين عليه إذ يُكفَّنُ من بعد ما غُسل ثم يُدفن أما الشهيد فالصلاةُ يُمْنَحُ لا الغسلُ إن لم يعد حيث يُجرحُ وإن يكن ذا رَمَق فعدى مكانَه يُغسل حين أودى كذاك من تقتله اللصوص فإنه بحكمه مخصوص وثوبه كفنه إن صلحا وغيره يزادُ إن لم يَصلُحا وادفنه لا تنزعَ غيرَ النَّعل وحُفّه من لبسه المستعلي والباغي فادفنه ولا تصلي عليه لا ولا تجد بالغسل وإن أتى الجنين ميتاً كفنا من بعد ما غُسل ثم دُفنَا لا صلاة وإذ استهلا قام إليه بعضهم فصلى
70
٧٠ / ٢١٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.