مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ٨١الباب الرابع في زكاة الفطر
عن كل مَنْ وَحدَ صاعَ بُر أو نحوه أدَّى زكاة الفط تلزم بالغنا من الأموال ورؤية الهلال من شوال تلزمه عن نفسه وعبده ومن عليه عوله من جنده إلا إذا يُعْصَبُ أو يُفقَد أو يؤسر فالوجوب رفعه رَوَوا لكن بشرط أن يكون ما ذكر من مانع قبل الوجوب المستقر والغصبُ إن كان بحيث يعلم وكان قادراً عليه تلزم والخلف في الزوجة والأصلُ ذهب أن لا وجوب وهو عندي المستحب لأنها فريضة تلزمُهـ في مالها وإن يكن يُطعمها وبائع عبداً قبيل الفجر تلزمه عندي زكاة الفطر
لأنه
الهلال
تلزم لا بالفجر من شوال
ومالك لنصف خادمِ وجبة عليه نصف صاعه ولا عجب
81
٨١ / ٢١٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.