مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ٩والإجتهاد عندَ هَذي مُنعا
وكم سؤال عددٍ وإنه فرد قديم قاهر اهر سُبحانه والأصلُ للفقه كتاب الباري إجماع بعدَ سُنَّةِ المختار وهالك من كان فيها مُبدعا والرأي في غير الأصولِ جُوّزا وواجب أن نتحرى الأجوزا ولم يجز خِلافُنا للأعدل تمانرى ومينا للأهزل في غير ما قد حكم الحاكم أو كان خلاف كافر فيما رأوا أو من طريق الزهد كان أفضلا وإن حكمت فاقصدن الأغدلاً وذاك مثل الأكل للسباع قد رأيت حلها وإن نهي ورد حملته على سبيل الأدب كمثل ما اختار إمام المذهب والخُلفُ إن لم نعرفَنَّ الأعدلا هل جائز بما نشأ أَنْ نَعْمَلاَ أولا إذ التَّحري في ذا يلزمُ أو نستشيرُ واجباً من يعلمُ وخطأُ العالم في الفتوى همل والوِزْرُ والضمان للذي عَمَل فالتوبُ مُجملا أتى إليه
عليه
انتمى
وإن خُفي بطلانه عليـ إن كان مما حجة السماع بة ولم يجد معبراً فلتنتب والجهلُ قسمان بسيط سلما صاحبه والثاني فهو مـ إلى مركب وليس يسلم صاحبه احبه بفعله بل يأثم وباعتباره لدى التكلف لواسع الجهل وضيّقٍ يَفي