قضية عزل الإمام الصلت بن مالك الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٢٣٤قضية عزل الإمام الصلت بن مالك الخروصي
الصحيح أن كل مشكوك موقوف" و "أنّ الأمور ثلاثة: أمر بان لك رشده فاتبعه، وأمر بان لك غيه فاجتنبه، وأمر أشكل عليك فكله إلى الله.
الأحداث
4 - لا يلزمون الناس بالسؤال عن سالف ما قد مضى من المختلف فيها، وفي ذلك يرى ابن روح أنه لا يحل لأحد ممن لم يدرك زمان راشد وزمان الصلت، أن يسأل دايناً بالسؤال عن بغي راشد، فيسأل أكان راشد باغيا على الصلت أم كان محقاً معتبراً ذلك من التجسس، الذي نهى الله عنه، وعليه فقد أنكر النزوانية على من ألزم الناس أن يدينوا بما لم
يلزمهم.
والسؤال بالنسبة لهم إنما يجب ويكون فرضا في موضعين: "الأول: عند اختلاف الناس في الدين فيؤدي اختلافهم إلى تخطئة بعضهم بعضا فعند ذلك يكون السؤال ليعلم المحق منهم والثاني: إذا وجب الفرض وحضر وقته فعليه السؤال عند حضور وقته، فإن خشي فوت الوقت ولم يجد من له فعند ذلك يكون السؤال فرضاً مثل الصلوات والصيام، وأشباه ذلك، وليس بفرض قبل حضور وقته 3.
يعبر
5 - يرون أنه لا يجوز التقليد في البراءة، وإنما يلزم كل واحد في نفسه البراءة من أهل الحدث، بعد حدثهم من طريق الشهرة بذلك الحدث، وبالتالي فإن البراءة من راشد بن النظر أنما تلزم من صح معه حدثه، لا أن يكون مقلدا وهو لا يعرف أحكام الولاية والبراءة والوقوف.
1 - المصدر السابق، ج 1، ص 230 - 232. 2 - ابن روح جواب أبي عبد الله"، ورقة 449. 3 - الكندي، محمد: بيان الشرع، ج 3، ص 105. 4 - ابن روح، المصدر السابق، ورقة 449.
234