مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٠٠أوْ باعَ عَبْداً لسواه آمراً بَيعِهِ فَبَاعَهُ بأكثرَا از اكترى بهيمة لموضع فَحَادَ عَنْ إِزَاء ذَاكَ الْمَوضِعِ وكلُّ ما قد جازَ أَنْ يُتلَفَهُ فلا ضَمَانَ فِيه إِنْ أَتلَفَهُ كَكَاسر لآلةِ اللَّهْوِ وَمَنْ يَقْتُلُ كَلْبَاً لَا لِنَفْعِ مَا ضَمِنْ
الباب الثامن
في الشفعة
حقٌّ يُنَالُ مِنْ مَبيعِ بِعِوَض إنْ كانَ ذا المبيعُ أَصْلاً لا عَرَضْ وقيل والعُرُوضُ أَيْضاً غيرَ مَا بالكيل والوزن وعد عُلما فليس في القياض شفعة تقع ولَا الَّذِي عَلَيْهِ زَوْجُهُ حَلَعْ ولا الذي أصدقَهَا إِيَّاهُ أوْ كَانَ زَوْجاً للذي اشتَرَاهُ أو والداً وَسَيِّداً وحَكَمَا بها إذا طالَبَهَا مُدْ عَلَمَا وَمُوجب الشفعة خَوْفُ الضَّرَرِ لِنَحْوِ لِنَحْوِ جَارٍ أَوْ شَريكَ فانْظُرِ
مَا لَمْ يَكُنْ وراءَ بحرِ قَدْ خَرجَ لِغَيْرِ غَزْوِ وولاية وإنْ يَكُنْ كانَ صَبياً وَسَكت عَنْهَا أبوه أوْ وَصيَّهُ تَفت وفِي الْمُشَاعِ يُدركانها معا إنْ بَلَغَ الطَّفْلُ وذَاكَ رَجَعَا وإن يكن قد اشتَرَى الْمُوَحَدُ فليس للذمي درك ويد للدِّمِّي دَرْكٌ
125