منظومة مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال

الجزء ١ · صفحة ٩٩

الباب السابع

في الحوالة والضمانة

أمَّا انتقالُ الْمَالَ من ذي الذِّمَّة لذمة أخرى معَ التَّبْرِيَة حوالة وتبت معَ الرّضَا والعلم والْحُضورِ عندَ ذا القضا التقل عنه طلابة وإن ضاع وضل

11.

وَمَا لِذِي الْحَقَّ على من انْتَقَلْ وإِنْ يكنْ مِنْ غَيْرِ منْ غَيْرِ مَا تَبْرِئَةِ ضَمانةٌ وَثَبَتَتْ في الذمة وصاحِبُ الْحَقِّ هُوَ الْمُخَيَّرُ فِي حَقِّهِ مِنْ شاءَ مِـ مِنْهُمْ يقهَرُ بذلكَ الْحَقِّ لَمَنْ قَبْلُ امْتَنَعْ فإِنْ بَرَا الضَّامِنَ صحٌ ورَجَعْ وإن برَا الأَوَّلُ فَالْحَقُّ سقط عنِ الْجَمِيعِ وإِذا الصَّامِنُ شَط أَوْ مَسَّهُ الإفلاس كانَ الْحَقُّ لَمَنْ عليه أوَّلاً مُحْتَقُ ولَيْسَ للصَّامِنِ إِنْ تَبَرَّعَا شَيْءٌ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَقَعَا وإن يكن بإذنه قد ضمنا كان عليه الْحَقُّ حين أذنا

خاتمة

وكلُّ منْ يَضْمَنُ شَيْئاً كان لة خراجُهُ الذي به قدْ حَصَّلَة إلا إذا مَا ضَمِنَ الْمُضاربة وربح ما قد كان ثم غاصبة

124