مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٠٢خاتمة فيمن لا تصح معاملته
جَميعُ مَا مَضى منْ حُكْمِ من عاقِلَيْنِ بَالِغَي الْحُلْمِ لَيْسَ فِيهِمَا مَنْ يُحْجَرُ عليْه مَالُهُ على ما أذكُرُ فيَخْرُجُ الصَّبِيُّ والمَجنُونُ والعَبْدُ لا عبد له مأذُونُ كذا مريض وسفية حُجراً عليه والْمُفلس مَهْمَا قُهرَا كذلك السَّكْرَانُ لكن جازا نكاحُهُ إِذَا بَهَا قَدْ جَازَا وثبت الإقرار والطلاق منْهُ كَذاكَ الْحُلْعُ والعَاقِ كذاكَ إنْ دبَّرَهُ أَوْ رَاجَعَا زَوْجاً لَهَا كَانَ الطَّلاق واقعا وهذه تَكُونُ فِي الْمَريض معْ وَصِيَّةٍ وَمَنْ فَلَيْسَ قَدْ وَقَعْ ويُمْنَعُ التدبير والعشق وما أقرّ في الذمة دونَ الغُرَمَا ولَيْسَ فِي الْمُفلس والسَّفيه حجر سوى من حاكم فقيه منَ الصَّبي وأَعْجَمِ لا تُحْجَرُ وصيَّةً وييْعُ مَا يُسْتَحْقِرُ
127
١٠٢ / ١٦٨
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.