منظومة مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

القسم الثاني من المعاملات وهي التي يشترط في أحد المتعاملين أن يكون بالغا عاقلا

وفيه ثمانية أبواب وخاتمة

الباب الأول

في الهبة

إعْطَاء مَا يَمْلِكُ مِنْ غَيْرِ عِوَضٌ فَلَيْسَ لِلْمُعْطِي إِذا الْمُعطى قبض وَجَازَ أَنْ يَرْجِعَ قبلَ القَبضِ وقيلَ لا بَلْ بالقبُول يَمْضي ويرجع الوالد إن أعطَى الوَلَدُ إِنْ شَاءَ لَوْ جَازَ الغُلَامُ وَاجْتَهَدْ وواهب بعض بنيه يَلْزَمُهُ لكُلِّ واحد كذاك يغرمة والبنت تُعْطَى نَصفُ مَا يُعْطَى الذَّكَرْ ويَلزَمُ الأمَّ التَّسَاوِي الْمُعْتبر وقيلَ لا يلزَمُهَا والأَوَّلُ عندي هُوَ الرَّاجِحُ وهوَ الأَعْدَلُ والقَبْضُ لا يُشْرَطُ فِي الزَّوْجَيْنِ ولاَ رُجُوعَ لكَلاَ الشَّحْصَيْنِ وكل من أعْطَى صَبيا والتدب يفُوتُه بقبض منْ لهُ احْتَسَبْ أوْ مات ذاكَ الطَّفْلُ لا إذَا بلغ وَلَمْ يَحُرُ ولَمْ يَكُنْ قبضَ فَرَغْ وإن تكن أعْطَيْتَ مَا يُنْتَفَعُ به إلى وقت فذاكَ

يقَعُ

128