مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٠٥ويجب الإيصاءُ لِلأَقَارِبِ مَنْ لَمْ يرث مِنْهُمُ بِشَرْطٍ واجب هوَ الغِنى وهْيَ مِنَ الثلث وفى ترتبيها بالعصبات فاكتفى فَبَعْضُهُمْ أَعْطَى القريب ضعْفَ مَا أعطى الذي يليه حَتَّى انْحَسَمَا وبَعْضُهُمْ سَاوَى بهم في القـ واعْتَلَّ فِيهَا بِاشْتِرَاكِ الإِسْمِ وهُوَ الصَّحيحُ وَسِواهُ مُشكل وإنْ عَليْه اعْتَمَدُوا وَعَوَّلُوا قيل ويدخلون مهما أهملوا على وصية بما ينتفل فيأخُذُونَ ثَلَثَيْهَا والثَّلُثُ لِمَنْ لَهُ أَوْصَاهُ نفلاً فاكْتَرتْ هذا الذي قالوه والذي أرى عدَمْ دُخُولِهِمْ على مَا ذُكرَا لأنهُ مُلْتَزم تبديلها وَتَرْكُهُمْ لَا يُوجَبَنْ تَحْلِيلَهَا وما على الوَارِثِ إِنْ لَمْ يُوصِهِمْ إِنْفَاذُ ما يَلْزَمُهُ منْ مَالِهِمْ مَا كَانَ مِنْ حَقٌّ لِمَوْلَاهُ وَمَا قد كان منْ حَقِّ العِبَادِ لَزِمَا إنْ عَلمُوهُ أوْ أَتَوْا بصحة لَكنَّني أقولُ بالتفرق إنْ كَانَ حقٌّ الله فِي الْمَالِ لَز تسليمُهُ ولا كذا ما في الدِّمَم
ولَمْ تَجُزْ وَصِيَّة
العبده ولا لِوَارِثِ ولَا لِعَبْ
ــده
حِسْمِهِ
ولا المُرتد ولا حَرْبى ولاً لمعدوم و وجائز لِمَنْ بِبَطْنِ أُمِّهِ إِنْ كَانَ بعدَ نَفْحَهَا فِي وحُرِّمَتْ إِن تك في مُحرَّمِ مِثلَ بِنَا كَنِيسَةٍ لِمُجْ لِمُجْرِمِ
130