مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٠٤وهُوَ الْمُسَمَّى عِنْدَهُمْ بِالْعُمْرَى لذكْرِهِمْ عِنْدَ العَطاءِ العُمْرَا وإن تكن وَهَبْتَهُ العُمرَى فهل تورثُ أَوْ تَرْجِعُ بالقضا الأجَلْ مَالَمْ تَكُنْ وَهَبْتَهُ وَعَقِبَة وآخِرُ القَولَيْنِ كُنْ مُصوّبَة
الباب الثاني
في الوصية
أَمْرٌ بِمَا يُنْفُذُ بعدَ الْمَوْتِ وَصِيَّةٌ تَكُونُ عِنْدَ الفَوْت وقَدْ تَكُونُ قَبْلَهُ وتَنبَتَ مِنْ بالغ يَعْقِلُ مَا يُتَ لَيْسَ بِمُرْتَدَّ ولا حَرْبي والخلف في وَصيَّة الصَّي وجَازَ أنْ يُرْجِعَ عَنْهَا وتَصحُ فِي كُلِّ مَجْهُولٍ وَمَعْلُومٍ وَضَحْ من ثلث الْمَالِ وإِن زَادَ امْتَنَعْ لكن بإذن مَنْ يَلي الإرْتَ يقع وجَازَ أَيْضاً معَ عَدَمِ الوَارِثِ ولوْ بِكُلِّ الْمَال غير عابث وهُوَ عَلى قِسْمَيْنِ قِسْمْ يَجِبُ والنَّاني نفلٌ لِلَّذِي يَنتَدِبَ فواجب إيصاؤه بالدين لأهله من فضة وعين يَخْرُجُ من أصل الذي قد تركة وهكذا تلكَ الْحُقوقِ الْمُهلكة
ده
وفي حقوق الله كالزكاة في الأصل أو في الثلث خُلفٌ آتي
129