مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٠٧او يده قطَعَها أو رجله أو أنفه جَدَعَهَا بجَهْله أو ملك الْمَمْلُوك ابن أو أب وإن نأوا فبالعتاق يَذْهَبُ
الباب الرابع
في الوقف
مال على الملك أُزيلَ وَقفُ فَيَبعُ الذي عليه الوقف وَلَا يَجُوزُ فِي سِوَاهُ صَرْفُهُ وَجَازَ إِنْ أُعْدِمَ حَتَّى وَصْفُهُ فإله في الفقراء يَنفُذُ رأي الإمام وبه قد نأخذ وكُلُّ شَرْط فيه ثابت إِذَا لَمْ يَكُ شَرْطاً بَاطِلاً فيُنبَذَا وفي الرّجَالِ والنِّسَاءِ يُقسَمُ شَرْعاً إذ الوقف لناس تُعْلَمُ كذاك للأولاد أما العقب فلِلرّجال دُونَهُنَّ يَذْهَبُ ولا يصحُ الوَقْفُ لِلْكُفَّارِ كَذَاكَ أَيْضاً فِي مَعَاصِي البَاري
الباب الخامس
في الإقرار
إقرارُهُ أَنْ يُفْصَحَنَّ النُّطْقَا أن عليهِ لِفُلانٍ حَقا
132
١٠٧ / ١٦٨
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.