مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٠٨عَدَدَهُ كذا كذا منْ تِبْرِ أو نحوه أَوْ مَاله لصخر فيثبت الذي به أقرا إلا الذى اسْتَكْنَاهُ ممَّا مَرَّا قنُتُ اسْتَنَاؤُهُ مِمَّا فَعَلْ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَاوِياً لَكَنْ أقل ولَمْ يكنْ مِنْ غيرِ جِنْسِ مَا حَصَلْ كَالتَمْرِ مِنْ بُرِّ وَتَوْبِ مِنْ عَسَلْ ونحو إن شاء الإلهُ بَعْدَما أقر فالإقرَارُ لَمْ يَنْهَدِمَا كذلك النكاح والطلاق إيلاوهُ الظَّهَارُ والعِاق
الباب السادس
في الوديعة والعارية والقرض
وأخذُكَ الشَّيْءَ على أنْ تُرْجِعَة بِعَيْنِهِ عَارَيَةٌ مُسْتَوْدَعَهُ وأنْ تَرُدَّ مثلُهُ فقرْضُ ضمانهُ حُكْماً عليك فرضُ وإن يكن ترَكَهُ لِيُحْفَظَا فتلكُمُ وديعة فلْتُحْفَظَا وليْسَ فِي عارية ضَمَانُ وهَكَذَا وديعةٌ تُصَانُ إلا إذا ضَيَّعَ شَيْئاً مِنْهُمَا أوْ اسْتَعَارَ ضَامِناً مُلْتَزمَا لَوْ أَخَذَ القَرْضَ مِنَ الأَمَانَة وإنْ يَكُنْ قَدْ رَدَّهُ مَكَانَة وهْيَ مِنَ المالِ إِذا مَاتَ وَلَمْ يَزْعُمْ ذَهَابَهَا بِمَا يُبْرِي الدِّمَمْ وإنْ يَقُلْ وراثهُ قَدْ ذَهَبَتْ بعد فُلان لا بتضييع ثبت
133