مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١١٤ويُوجبُ الْحَدَّ وحَجْرَ مَنْ بِهَا زنى ونَسْلُها ونسْلُهُ لَهَا وهكذا آباؤُهُ وَحُرِّمَت جَدَّاتُهَا وأمها وإنْ عَلَتْ وحل هاتان لَدَى آبائه وتَسْلُهَا حُرم على أبنائه مَنْ كانَ بَعْد وطَّنَه قَدْ وَلَدَتْ إِيَّاهم وحل ما قبْلُ أَنتَ وإن يكن وطه نكاح قد فسَد فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ ذَاكَ الوَلَد ويُوجِبُ التَّفقة حالَ الْحَملِ ولا يُحَدَانِ بِهَذَا الْفِعْلِ والْمَسُ لِلْفَرْجِ حَلَالاً والنَّظَرُ يُوجِبُ مَا يُوجِبُهُ وطءُ الذَّكَرُ إلا إذا كَانَ بذَاتِ مَحْرَم مَا لَمْ يُواقِعَ مَهْرُم مَا لَمْ يُواقِعْ مَهْرُهَا لَمْ يُلْزَمِ ويُوجَبَانِ فِي الْحَرامِ كُلَّمَا يُوجبُهُ الوَطءُ الْحَرامُ فَاعْلَمَا لَكنَّه ليس عليه مَهْرُ والوزر لا شك عليه وزُرُ وذَهَبَ الأَزْهَرُ أنْ لاَ يَحْرُم بذَيْنِ مَا الزِّنَا بِهِ يُحرِّمُ وهُوَ الصَّحيحُ فَائرُكَنَّ الأَوَّلاً وإِنْ عَليهِ مَنْ مَضَى قَدْ عوَّلاً
ذكر ما يوجبه الوطء بملك اليمين
والوَطْءُ باليمين ليْسَ يُوجِبُ مهراً ولا الإِحْصَانُ حينَ يقرُبُ ولا تَنَالُ مِنْهُ ميراثاً ولا يكُونُ وَطْؤُهُ لَهَا مُحَلّلاً إيلاوهُ ظَهَارُهُ لِعَانُهُ
ولَا تَنَالُهَـ
أَيْمَانُهُ
139