مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١١٥وهَكَذَا الطَّلَاقُ والسَّسَرِّي لَهُ مُباح كيف شاء لَهُ مُباحٌ كَيْفَ شَاءَ يُجْرِي وَحلَّ أرْبعٌ منَ الأحْرَارِ معْ مَاتَيْ ألف منَ السَّرَارِي قيلَ ومَنْ تسَرَّ في الشرك فلا يَحِلُّ وَطْؤُهُ لَهَا إِذْ عَدَلَا و گالنكاح سائر الأحكام وكَالنَّكَ
الْأَحْكَامِ فإِنَّهَا فِيهِ على السَّمَامِ
الباب الثاني
في عقد النكاح وشروطه
وَشَرطُهُ إِذْنُ الوَلِيِّ والرّضاً مِنْهَا وعقد لِلنِّكَاحِ فُرِضَا الكَحْتُ أَوْ زَوَّجْتُ اوْ امْلَكْتُ فلانة والخُلْفُ في أخطبتُ وحَضْرَةُ اثنينِ مُوَحدَيْنِ حُرِّيْنِ بَالِغَيْنِ عاقِلَيْنِ مُجْتَمَعَيْنِ وقبولُ الرَّجُ والْمَهْرُ واجبٌ وإِنْ لَمْ يُمل ويَقبَلُ السَّيِّدُ عقد عبده أوْ يَأْذَنَنَّ في قبول عقده و للصَّ بي يقبلَن وَلي وَلِيَهُ وهَكَذَا أَعْجَمُ بَانَ عَيَّةً وتَفْصِحُ الشَّيبُ بِالْمَقال عَنْ حُبِّهَا والبكْرُ بالأحوال فصَمْتُهَا وَصَحْكُهَا دَليلُ على رضاها وكَذَا العَوِيلُ لألهُ يُمكنها أن تنك إنْ لَمْ تَكُنْ تُريدُهُ وتُظهرَا
140