مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١١٧ويَمْلكُنَّ عَبْدَهُ بأمَته وأمة ابنه وأمة ابنتة وَجَازَ أَنْ يَعْقِدَ مَنْ قَدْ وَكَلَة كلاهُمَا وَتَمَّ حِينَ قَبلَة
الباب الثالث
فيمن يحرم تزويجه من النساء
الأم والْجَدَّاتُ والعَمَّاتُ مُحَرَّمَات وكذا الحالات لاَ تَسْلُهُنَّ وَكَذَا البَنَات والأخوات حَرَّمَ الآيات ونَسْلُهُنَّ وَبَنَاتُ الابْنِ وإِنْ سَفَلْنَ كُلُهُنَّ أعني منْ نَسَب أَوْ مِنْ رَضَاعَ معَ مَا مَرَّ مِنَ الباب الذي تَقَدَّمَا ولا يَحِلُّ مُسْلِمٍ لِمُشْرِكَة مَا لَ مَا لَمْ تَكُنْ بذمة مُسْتَمْسَكَة وَكَوْنُهَا لَا أُمَةٌ بَلْ حُرَّة مِنَ الكتابيات ذات الغُرَّة ولاَ تَحلُّ من ذوات الصلب وَلَا مِنَ الْمَجُوسِ أَهْلِ الْحُجْبِ ولاَ إِمَاءُ مَنْ وَفَتْ بِعَهْدِهَا ولا تَحِلُّ امرأةٌ لعَبْدِهَا
142
١١٧ / ١٦٨
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.