مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١١٦وَلَا رِضَى لَهَا إِذا لَمْ تَبلغ ولا لذات جنة وينبغي تَزْوِيجُهُنَّ إِنْ تَكُنْ مَصْلَحَةٌ فِيهِ وَهَكَذَا تَكُونُ الآمَةُ
أَمَّ
ذكر الأولياء
الوَليِّ فَابٌ وَجَدُ ثُمَّ أخ شقيقها من بعد
ثُمَّ أَخٌ لأبهَا فَالعَصَبَة بِحَسَب الميراث فيهمْ رُتبة ولاَ يَكُونُ رَحمٌ وَلِيَّا وَصَحَ ــــع إذْنُهُ وَلَوْ صَيَّا بگونه مُميّـ ا مُقَيَّدُ ولا يلى الإماء إلا السيد والشَّرْطُ فيه أنْ يَكُونَ مُسْلِمَا فلا يلي الْمُشْرِكُ مَنْ قَدْ أَسْلَمَا
ولا
وصَحَ لِلدِّمِّيِّ أَنْ يُروِّجَا لِمُسْلِمٍ تَزوَّجَ يصحُ والوَلِيُّ حَاضِرُ بدُونه إلا إذا يُكابر أوْ كانَ في مسافة لا تدرك وعند هذا زُوِّجَتْ ويُترك زوَّجَهَا السُلطَانُ فَالْجَمَاعَهُ ووَكَّلَتْ إِنْ لَمْ تَجِدْ جَمَاعَة
خاتمة
وَلِلْوَلِي عقده لنفس ولابنه الصبي قبل السه
141
١١٦ / ١٦٨
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.