مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٢٤وإن يشأ رجعتها فليشهد عَدَلَيْنِ عِنْدَ عَقْدِهِ وَلْيَرْدُد يقولُ قَدْ رَاجَعْتُ أَوْ رَدَدْتُ فلانة على الذي قد كُنتَ
ذكر الخلع
وإنْ يكُنْ طَلَاقُهَا بعوض فذَاكَ خلعٌ إِنْ يكنْ بهِ رَضِ ولا يصحُ رَدُّهَا إِنْ كَرِهَتْ وَصحَ دُونَ الْأَوْلِيَا إِنْ رَضِيَم
ذكر الإيلاء
وَحَلفُهُ لاَ يَقْرَبَنَّ زَوْجَتَهُ هُوَ الإيلاء وَسَواءٌ وَقُة أَوْ لَمْ يُوقتُهُ فإِنْ لَمْ يَرْجِعَا حَتَّى مَضَتْ أربعة أَشْهُرٍ مَعَا تبين منه والخلاف أوقعة إن وقتَ الْخَلْفَ بدون الأربعة ثُمَّ مَضَتْ أربعة ولَمْ يفي ومِثْلُ ذَا ايضاً كثيرٌ فَاعْرِفِ
ذكر الظهار
أمَّا الظهَارُ فَهُوَ قَوْلٌ يُفهم تشبيهها بِمَنْ عَلَيْهِ يَحرُمُ لقصد تحريم كانت أمي أو ابنتي أَوْ عَمَّتِي أَوْ عَمَّى وَإِنْ يَقُلْ عليَّ مِثلُ ظَهْرِ أمِّي ظِهَارٌ دُونَ قَصْدِ الْحَجْرِ
149
١٢٤ / ١٦٨
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.