مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٢٩الكتاب الرابع عشر في الجنايات وفيه ستة أبواب الباب الأول
في الجناية وأقسامها
قتل
أَمَّا الْجِنَايَاتُ فتَأثيرٌ وَقَعْ مِنْ بَشَرٍ فِي حَيَوَانِ فَانْصَرَعْ أو لَمْ يَمُتْ فتَخرُجُ العَجْمَاءُ لأن جُرْحَهَا به هَبَاءُ والْحَيوانُ مِنْهُ مَا لاَ تُحجَرُ فيه الجنَايَاتُ وَمِنْهُ تُحْجَرُ وَسبَبُ التأثير إمَّا عَمْدُ أوْ شَبْهة أو خطأ لا قصْدُ فالعَمْدُ أنْ يقصدَهُ لقَتْله وشبهُهُ قصد لغيـ لِغَيْـ قَصْده فهو الخطا وإن عرى من ودة تلزمه لو سَخطا وَعِتق رقبة إِذَا كَانَ قَتَلْ وارشه إِنْ كَانَ جُرْحاً قَدْ فعَلْ ولا قصاص فيه لا ولا قودْ ويَلزَمَانه إِذَا لَهُ اعْتَمَد ويُقتَلُ الألْفُ بشخص واحد فيه كَذَا الْقَصَاصُ غَيْرُ زَائِدِ وشبهة فيه الْخِيَارُ لِلْوَلِي إنْ شَاءَ عَفْواً أَوْ يَشَا فَلْيَقتُل لَكِنْ لَهُ من مائة قد قتلوا مِنْ أحَدَهُمْ كَذَا الْقَصَاصُ يُجْعَلُ
154