مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٣٠وَيَلْزَمُ البَاقِينَ مَالٌ قَدْرُ مَا عَلَيْهِمُ مِنْ غُرْمِهِ لَوْ غَرِمَا يُعْطُونَهُ مَنْ للْقصَاصِ عُيْنَا وإِنْ يَشَا قتلَ الْجَمِيع مُكن مُكْنَا
بشرط أنْ يَديَهُمْ إِلا فَتَى مِنْهُمْ فيقسِمُونَ مَا به آتى
الباب الثاني
فيما لا قصاص فيه وفيه الدية
وَلَا قَصَاصَ فِي الفُرُوج مُطلَقَا ولا بعضو زائد قدْ حُققَ
ـائف ولاَ فيمَا يَؤُمُ وكَذَا مَا نقلاَ
ــن نَبَةٌ والشَّعْرُ والظُّفْرُ كَذَاكَ ثَبَتَا
ولا بهَاشـ
ولا بكَسْـ
يُمْهَلُ عَاماً فَإِذَا
لَمْ
كَانَ القَصَاصُ واجباً فأثبت
ولا بضَرْب لَمْ يَشقَّ الْجَسَدَا كَلَطْمَة وَضَرْبَة مُعْتَمدَا أَوْ ذَهَبَ الْحِمَاعُ عَنْهُ وَالْكَلِمُ والعَقْلُ والسَّمُّ وَجَاءَهُ الصَّمَمْ وإنْ جَنَى الصَّبِيُّ والمَجنُونُ فلا قصَاصَ هَا هُنَا يَكُونُ ولا قصَاصَ مِنْ أبِ لِوَلـ ولاً منَ الْحُرِّ لبعض الأعبد لكِنْ إِذَا ورَ بَعْدَ أَنَّ فَعَلَ يُقتَصَّ مِنْهُ وَيُقادَ إِنْ قَتَلَ ولِلإِمَامِ قتلُ حُرٌ فتكة أَوْ كَانَ في نَائرَة قد أَهْلَكَة ولا منَ الْمُسلِمِ لِّلْمُشْرِكِ لَا وَلَا مِنَ الزَّوْجَيْنِ مَا لَمْ يَقتَلاَ
100