مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٢٣الباب الثاني
في أقسام الصلاة
الصلوات منها فرض عين تلزمُ كل واحد بالعين ومنها واجب على الكل وإن أذَاهُ بعضُهم كفى فلتَسْتَبن ومنها ما أكّد وهو سُنَنُ ومنها ما يُندَبُ وهو حَسَنُ وأول ذو ركعات أرب ظُهر وعصر والعشاء فاتبع وذو ثلاث مغرب ومنه مـ أتى على اثنتين فجرٌ عُلمَـ أما الرباعيات قد تُغيَّرُ إن عن خوف أو يكون سفر وتقصر الظهر لأجل الجمعة من بينها فافطن لتلك الصنعة والفجر والمغرب لا تُغيّـ إلا لخوف أو حدوث ضررٍ تم صلاة الميت والعيدينِ فرضُ اكتفاء ليس فرض عين أولاهما بلا ركوع ثبتت أخراهما بركعتين قد أتت وقسم ما أُكْدَ منه الوتر وركعتان إذ يبينُ الفجر وركعتان للطواف والخسف وبعد فرض مغرب وللكسف وقيلَ إنَّ الوتر واجب ومن فاتَتْهُ لا يَقْضِي سَوَى بعض السُّنَنْ وتراً وركعتي طواف لزِمَا وركعتي الفجر أيضاً فاعلمًا
48
٢٣ / ١٦٨
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.