مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٢٩ذكر ما يسقط فرض القراءة
ومن تكن في فيه علةٌ بدَت أو لم يكن يعرفُ قرآناً ثبت فضاق وقت الفعل وهو يطلبُ فلا قراءة عليه تَجبُ
ذكر ما تخالف فيه المرأة الرجل في الصلاة
وما عليها أبداً أذانُ ولا إقامة ولا إعلانُ ولا جماعة ولا تجافي لكنَّها تَجمَعُ للأطراف ثم تضمُّ بعضَها بعض حَسَبَ ما يمكنها في الفَرْضِ
خاتمة
الحيض والنفاسُ والعقل فقط إن زالَ هذا للصلاة قد سَقط
من بعد سبع يُؤمَرُ الصي بفعل
بضربه بتركها في
ها ويُؤمر الوليُّ لتسع وقيل بل يُؤمر ابن وضربه في العشر وهو أعدلُ لما عليه من دليل يُنقل وبالغ تركَهَا ويعقلُ من غير عذر من غير عذر فيه قولُ يقتَلُ
من بعد أن تَوْبَتَهُ ثلا
ثلاثا
وأخرج المصنف الإناثا
وعدم الفرق هو الجلي إن صح قتل وهو المرضي
54
٢٩ / ١٦٨
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.