مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٣٠الباب الرابع
في صلاة الجماعة
جماعةٌ فرض كفاية يجب في الصلوات الخمس والباقي استحب جنازة كسوف أو عيدان تروح والوتر في الرمضان كذا في الاستسقا لكن في الجمع تكون فيها فرض عين إِذْ تَقَعْ وكُرّهَتْ في مسجد قد عُقدت فيه وأن تُعاد ما قد فسدت للشك فيها وكذا إن نسيت حتى انقضى الوقت فرادى صليت وتركُها إذا بدا عُذرٌ يَصِحْ كَمَطَ أو ظلمة لا تضخ أو برد أو حر شديدين وإن تهب ريحُ لا تكادُ تَسْتَكن والضيف إن بودر بالإكرام والعيش إن أُحضِرَ للصُّوامِ من ن يكن ذا علة تمنعه أو خاف ما لم يستطع يَدفعُه نحو غريم لم يجد وفاءه ونحو جاريرى اتقاءه ومن يَكُن لهذه تجشما أو بعضها حازَ العُلى والكَرَمَا
وم
٣٠ / ١٦٨
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.