مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٣١ذكر الإمام في الصلاة
حُرِّ صحيح بالغ يُقدَّمُ جماعة إن جاء وهو و أن يكونَ عارفاً بما لَزه ا لزم وضعاً وقرآناً وأركاناً تتم
فلا تصل امرأة بذكر وجايز بمثلها في النظـ والعبد بالعبد وصاحب الضرر بمثله والخلف في أعمى البصر أي بالاصحا والذي نراه جَوازَهَا ـــــــه وما أولاه والعبد بالحر وذو التيمم بذي الوضوء فيه خُلف فاعلم كذاك ذا الخصي والمقيد ولا يَؤُمُ ذا القيام مُقعد ولسن لا يقتدي بأخرس ولا يَؤُمُّ ذو العراء المكتسي وفاجر بذي الصلاح لا يَؤُم وهكذا مسافرٌ بِمَن يُتِمْ ولا يوم صاحب التنفل بصاحب الفرض وبالعكس أعمل وابنُ الزّناء فيه قولٌ لا يَؤُم إلا بمثله وذا الحُكْمُ يَعُم أهل الضرورات ببعض بعض ومنْ يُصَلِّي خَلْقَهُم لا يقضي وموضعُ الإمام أن يُقَدَّما إلا إذا ما كان عارٍ فاعلمًا فإنه يكونُ وسط الصف كي لا يُرى من حاله ما يُخفي كذلك المرأة بالنسوان تكونُ وَسْطَهُنَّ في المكان
?