مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٥١ولا يُضَمُّ غيره إليه في خمسه حين طا عليه واحمله بل واحمل عليه إن خرج أي خمسه وكان في المال اندرج ولا زكاة فيه بعد خمسه دون النصاب إن يكن بنفسه وصفة الركاز كتر من ذهب أو فضة والخمس فيه قد وجب إن لم يكن کانزه موحدا وغير محتاج لنار أبدا
كذاك
ذكر ما يكون الحول فيه شرط
والحولُ لا يُشرَطُ في الثمار ولا لذي فائدة التجار ولا إذا ما ذهب المواشي مَعَ بقا السخال والكباشي فإنها تكون عنها بدلا إن حدثت وحولها لم يكملا من له نصاب من ذهب أو فضة أو من مواش أو كحب وزاد أي من ذلك الجنس فقد يلزم أن يُزكه متى يزد إن كان لم يخرج زكاة الأول وإن تكن أخرجتها فأدخل ما زاد في حول الذي قد سَبَة وزكه حين تزكي مُلحق ومن أصاب معدنا زكاه من حين ما من غه صفاه إذا انتهى للأربعين درهما أو أربع من الدنانير أعلما
76
٥١ / ١٦٨
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.