مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٥٢لأنه ليس النصاب يُشترط فيه وفي ما مر قبله فقط وفي شريكين لكل منهما نصف النصاب فهي في سهميهما ما لم يكونا مُشركين أو يكُن بعضهما المشرك فافهم واستبن وكل صنف فيه شرط الحول فجنس فجنسه بدله في قول
ذكر ما لا زكاة فيه
وكل مال لم يكن مما ذكر فلا زكاة غير أن به اتجر وبائع عبداً وداراً متجراً بثمن فيه النصابُ أثرا فلا زكاة فيه حتى يقبضا وبعضُهم حتى يحل المقتضى بشرط كونه على وفي وقادر على الوفا غنيّ كذاك حكم كل دين أجلاً أوصح مانع لما قد عجلا
شروط إخراج الزكاة من الثمار
رطه مدخر مقتات في أرض مسلم له الإنبات كذاك أن يكون يابساً وَصَل خمسة أو ساق وخالصاً حَصَل من حشف وخردل ونحوه ستون صاعا وصفهم فلتروه
77
٥٢ / ١٦٨
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.