مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٥٣والأرض إن وقفاً ولَمَّا تُملَك أو كان من يملكها كمشرك فلا زكاة في الذي قد أخرجت إلا إذا كان لمُسلم تمت ولم يكن ممن عليه وقفت فإنه يزك ماله تب ومشرك أنبت أرض مُسلم أو غيرها فلا زكاة فاعلم
شرط الزكاة في التجارة
وشرطه أن ينوينَّ المتجرا وبالنصاب يَتجُرَنْ فأكثرا ويبق حتى يكمل الحول ولا يضر نقصان إذا ما كملا
ذكر موانع الزكاة
ويَمنَعنْ وجوبَها دَيْنٌ حَضَر وكان كالنصاب في ذاك القدر والغضب والذهاب مهما وُجدا من قبل أن يسطيع إتيان الأدى
الباب الثاني
في مقدار ما يجب إخراجه من المال وفي زكاة المواشى
يخرج أما عُشرا أو نصفه أو رُبعه أو حيوان وصفه
78
٥٣ / ١٦٨
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.