مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٦٤الكتاب السادس
في الاعتكاف والنذور
وفيه بابان
الباب الأول
في الاعتكاف
الاعْتِكَافُ هُوَ أَنْ تَحْتَبِسَا لِقُرَبَةٍ مُجَانِبَاً مَسَّ النِّسَا في مَسْجِدِ بالصَّلواتِ غَمِراً وَيُسْتَحبُّ في جوامع القُرى إلا النساء في البيوت تعتكف وجائز في غيرِهَا كَمَا وُصف ووقته قبلَ طُلُوعِ الفَجْرِ وقبلَ أَنْ تَعْرُبَ شَمْسُ العَصْرِ وآخرُ الوَقْت الغُرُوبُ وانتدب لِمَنْ يَشَا وَإِنْ يَكُنْ نَذراً يَجب وشرطة النية والصَّوْمُ وأَنْ لَا يَخْرُجَنْ إِلا لِعُذْرِ فَافْهَمَنْ مثل الوضوء واغتسال أوْ قضا حَاجَتِهِ أَوْ أَنْ يَكُونَ مَرضَا أوْ جُمْعَة والأكلُ إِنْ لَمْ يَحْضُرَا والحيض والنَّفَاسُ حتّى تطهراً أوْ خاف من تَهدم المكان أوْ عاد للمَرْضَى بلا توان أوْ لِجَنازَةٍ يَلي جِهَازَهَـ أو راية الحقِّ يَرَى إِعْزَازَهَا
89
٦٤ / ١٦٨
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.