منظومة مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال

الجزء ١ · صفحة ٦٥

أوْ جَبَروة للخروج أو دعي ليعطي الحقِّ لِمَنْ قَدْ يَدَّعِي أوْ خَافَ مِنْ مَضَرَّة في حاله وهَكَذَا إِنْ خَافَهَا فِي مَاله وامْرَأَةٌ قَدْ طُلَّقَتْ فَإِنَّهَا إِنْ طُلْقَت تعت إِنْ طُلَّقَتْ تَعْتَدُّ فِي مَسْكَنهَا وكُلُّ خارج لِعُذر فارتَفَع يَرْجِعُ فَليُتِمَّ ما عَنهُ نَزَعْ ومَنْ مَضَى وَلَمْ يُتِمَّ عَملَة منْ بَعْدِ رفْعِ عُذرِهِ قد أَبْطَلَة كذلك الخارِجُ دونَ عُذرِ وَمُفْسِدُ الصَّومِ بَنَوعِ فِطرِ وواجب عليه أن يستأنفه إلا الذي فيه الصيامُ زَيَّفَة فإنه يبدله متصلا بالاعتكاف مُسْرِعاً وَكَمُلا

الباب الثاني

في النذور

النَّذرُ إلزام الفتى لنفسه ما لَيْسَ لازماً لهُ في نفسِـ وكان جائزاً كان يقولاً على نذر بذل المسؤولاً فواجب عليه أن يَبْدُلَهُ وكل ما سماه أن يفعَلَهُ وشرطة التعليق فالذي ورد من غير تعليق يمين انعقد وإن يقل علي تذر لزمة صيام يوم أو فقير أطْعَمَهُ

90