مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٦٧الكتاب السابع
في الأيمان
وفيه بابان
الباب الأول
في أقسام الأيمان وأحكامها
تأكيد قول بمُؤكِّد عُلم هُوَ اليَمينُ وهُوَ قِسْمَيْنِ قُسِمْ يَمينُ لغو وهي ما بها الفلت لسائه والعَفْوُ عَنْهَا قَدْ ثَبَتْ كقَوْلِهِمْ بَلَى وَرَبِّي فَاعْلَمَا ومنْهُ إِنْ نَسَى فَأَبْدَا قَسَمَا لكن عليه الحنْتُ مهْمَا ذكرَة كفارة وبعضُهم قد عَذرَة والجد في الأيمان ما القَلْبُ اعْتَمد وهي على خمسة أنواع عَدَدْ فَقَسَمٌ بِالله أَوْ باسم مُنع إطلاقه لغيره حينَ وُضِعْ فالحنْتُ فيه لازم إذا اعْتَمَد أَوْ لَمْ يكنْ مُعتمداً إذا قصد وقَسَمٌ باسم له وغيره کواحد وقادر وغيره فالحنْتُ مَشروط بقصْدِ القَسَمِ وغير حانث إذا لَمْ يَعْزِمِ رجع لنية القاضي وغيرُهَا ارتفع
لكن إذا حَلَّفُهُ القاضـ القاضي
92
٦٧ / ١٦٨
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.