مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٦٨مُرسلة في الحنث في دين تجب ما لم تكن تقطَعُ حقاً قد وجب وإن تكن قاطعة مُغَلَّظَة كذا على عهدُ رَبَّنَا احْفَظَهُ كذلكَ الخَلْفُ بأشياءَ غَضِبْ مِنْهَا الإله كالفسوق والكذب ه من اليهودِ إِنْ فَعَلْ أَوْ دِينُهُ دِينُ المجوسي الأصل وبَعْضُهُم رأى جَميعَ ما ذكرْ مُرسلة وهو الصحيح فاعتبر وَقَسَمٌ بطاعة قد ثبتت نحو علي حجة إن فعلت فالج بالحنث عليه لازم وهذا الصيام واللوازم و عاجز عن الوفا بما حلف عليه أنْ يُطْعم مؤنة الخَلف وصَامَ إِنْ لَمْ يجد الإطْعَامَا والعُذرُ إِنْ لَمْ يَسْتطِعْ صِيامَا والصَّوْمُ عن مؤنة المسكين يوم ولوْ لِمَائتي مسكين كذاك في الأصل وفيه نظَرُ لآلة بالعجز حالا يُعذَرُ وفي سبيل الله مالي صدقة يجزيه عُشره إذا ما أَنفقَة كذاك في النصف وإنْ قالَ الثُّلث او دونَهُ يُخرجُهُ إذا حنث ومن يَقُل صَدقَةً مالي ولم يزد ففيه الْخُلفَ هَلْ عُشرٌ لَزِمْ وإن يقُلْ صَدَقَةً حَتما علي يلزَمُهُ تصدق ولو بشي وصَامَ إِنْ لَمْ يَسْتطِعْ تفضلا ثلاثَ أَيَّامٍ يَمِيناً مُرْسَلاً وقَسَمٌ بأنْ يُحِلُّ ما حَرُمْ أوْ عَكْسُهُ فَالحِنْتُ فِيهِمَا حُتِمْ
93