مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٧٨الخاتمة في النيابة في الحج
ولا يَحجُ أحد عن غيره حتَّى يَحُجَّ أولاً عن نفسه وبَعضُهُمْ جَوَّزَ لِلْمُحتاج ووصفُ مِنْ يُجزي مِنَ الْحَجَّاجِ فتى أخو أمانة قد بلغا فلا ينوبُ الطِّفلُ حتى يلغا ولا يَصِحُ الْحَجُ عن حي وقد قيلَ يَصِحُ إِنْ يَكُنْ شَيْخاً قَعَدْ فيَخْرُجُ النَّائبُ مَنْ مَحلّه للحج قاصد القضا عن خله وإنْ يَكُنْ أَحْرَمَ ثُمَّ أَحْصراً وعادَ فالعناء مَهْمَا استوجرا وقيلَ لَوْ لَمْ يُحْرمَنْ عناهُ لة وقيل لا حتَّى يُتم عَمَلة
103
٧٨ / ١٦٨
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.