مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٧٩الكتاب التاسع
في الأطعمة والأشربة
وفيه ثلاثة أبواب
الباب الأول
فيما يحل ويحرم من الحيوانات
وحُرِّمَ الإنْسانُ بالإجماع وَمَا عداه فهو ذو أنواع مِنْهَا الطُّيورُ وهْيَ ذاتُ مِخلَب والخلف في تحريمها في المذْهَبِ والحل في الحمام والعُصفُورِ وفي القطا ونحو ذا المذكور وكُرَّه البَعُوضُ والذَّبابُ ونحوها وَمَا به عقَابُ أما التي تدب فهي أربعة بنظرِ الشارع أي مُنوَّعة مُحرّم بلا خلاف وقَعَا وذلك الْخِتَريرُ مِنْهَا فَاسْمَعَا والثاني فهوَ مَوْضِعُ النَّوَاعِ كَالخَيلِ والحمير والسباع ثالثهَا الْمَكرُوهُ كَالغيلان وحشرات الأرض والفعيان إن أمْكَنَتْ ذكائها وإنْ تَمُت بلا ذكاة حُرِّمَتْ مَهمَا تَفتَ ووقع الإجماع في تحليل ما عدا الذي ذكرتُهُ مُتَمَّمَا
104
٧٩ / ١٦٨
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.