مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٩٥الباب الثالث في الربا
أمَّا الرِّباءُ فهو بيعُ الجنس
لسنة بوكس
أو بزيادة له أو مائلاً فيَشملُ السَّسَاوي والتفاضلا
جِنْسُ
وكلُّ مَطعوم فذاك جنس وكلُّ مَشرُوبِ كذا واللبْسُ فلا تُبَاعُ فِضَّةٌ بعسجد والْبُرُّ والبر بالشعير إلا بيد ولا يُباعُ التَمْرُ بالزبيب نسية والأرز بالحُبوب والسَّمْنُ بالأَوْداكِ والوَرْسُ بِمَا شابَهَهُ كالزَّعْفَرَانِ فَاعْلَمَا لكن في ذين الأخيرين نَظَرْ لصاحب الأصل الإمام الْمُعْتبَر وهل رباً يكون في الْمَنافِع أولاً ففيه موْضِعُ التَّنَازُع مثالُهُ تسْكُنُ داري عاماً فاسكُنَنَّ داركُمْ أَعْوَامَا
الباب الرابع
في الرهن
الرَّهْنُ جَعْلُ مَا يُبَاعُ غَالِباً في يد من أني بحق طالبا يَقْبِضُهُ بِحَقِّه أمانة فإِنْ أَضَاعَهُ غدا ضمانة
120
٩٥ / ١٦٨
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.