مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٩٤ذكر ما يجوز بيعه قبل قبضه
ولا يصحُ بيعُ مَا لَم تَقبض في غير ميراث ووقف تقتضي
ورِزقِهِ من ملك وسَهْمِهِ مِنْ مَعْنَم وَمَالِهِ أَوْصى به خالعَها وتزعُهُ من ابنه
والصيد إن بيته
وبعضُهُمْ حَرَّمَ بيعَ ما ذُكِرَ من قبل قبضِهِ وهَذَا فَاعْتَبَر
الباب الثاني
في السلم
السَّلْمُ عقد لِمُقَدَّرِ عَلَى وصف مُعيَّن وقبض أجلاً فيسْمَلُ الْمَكيلَ والْمَوْزُونَا والذرع أيضاً فافهم التبيينَا
نه وحاله وعُرفا
والحيوان هكذا إِنْ وُصفا شَرْطُهُ أنْ يقبضَ الدَّرَاهِمَا من قبل أن يصير كل قائما وأن يكون العقد فيه جَازِما فيُبْطِلُ الْخِيارُ فيه اللازما وبعضُهُمْ يَشرطُ تعيينَ الْمَحَل وشَرَطَ الثَّلَاثَ فِي أَدْنَى الأَجَلْ
119
٩٤ / ١٦٨
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.