منظومة مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال

الجزء ١ · صفحة ٩٧

غَايْتُها من ابتداء والتها فيثبت الْجُعَلُ إِذَا الْحَدُّ انتهى كأجرة الأنفس والبهائم والدور والأروض بالدراهم وبعضُهُمْ أَجْرَ الأروض حرَّمَا إن كانَ جُزءا مِنْ ثِمَارِ عُلَمَا ويُستحقُ الأجرُ إِنْ تَمَّ العمل وقيل بل من حين ما فيه دَخَلْ لكن على الإمام أن يَجبُرَهُ على تَمَامِ ما قدْ اسْتَأْجَرَهُ وإن يكن قد جهلَ الْمَعْمُولاً أو جهل الْحَدَّ أو الْمَجْعُولاً فجائز لِمَنْ يَشَا أَنْ يَنقُضَة وأن يُتمَّهُ ويُعطي عوضة

وللأجير بعد نقضه العَنَ وحُرِّمَ الأجرة في نحو الزن وكلُّ مَحجُورٍ وكلُّ مَا لَزِمْ أداؤُهُ فاجْرُهُ أيضاً حُرم وليس منْ ذا البَاب ما قد يُحْمَل به الشهودُ للادى ويُبْدَلُ لأنَّهُمْ لَوْ حَضَرُوا لَحُجرَا عليهِمُ الأخذ على ما ذكرًا وأجْرَةُ الْمَندوب بعض جوزا وبعضُهُمْ حَرَّمَهَا تَحرُّزَا

الباب السادس

في الشركة

الشَّيْءُ إِنْ كَانَ لاثْنَيْن مَعَا فصاعداً مُشتَراً فاسْتَمَعَ وَمِلْكُهُمْ لَهُ يُسَمَّى شَرِكَة إِمَّا بِكَسْبِ مِنْهُمُ أَوْ تَرَكَة

122