ديوان خلاصة الفكر وسلافة الشعر
الجزء ١ · صفحة ١٣٥فان مات من قبل البلوغ فإنه يفوت رضاه فالنكاح على البد فإن يك قد جاز الصبي بزوجه فإن عليه المهر يلزم بالمصد
وإن هي قد ماتت يرثما وإن يكن بها جان فليعطي الصداق من النقد وفي قول بعض وقفه لبلوغه ويحلف لو عاشت رضيها على العهد فيحرز منها الإرث بعد يمينه وليس له عند النكول من الرقد وفي الحمل إن لم يستهل فما له تراث ولا بالحاجب الغير في العد فذلك كالمعدوم حكم وجوده ويمنح للتغسيل والدفن في اللحد وليس عليه من صلاة لميت إذا عدم أستهلال في الراجح المجدي وبعض يرى إن خلقه تم إنه يصلي وسل فيه الدليل ذوي الرشد وان غيرت مملوكة بعد عتقها فإن لها التغيير من زوجها العبد فزوج أبي محذور لما تحررت أجاز لها منه النبي غير العقد وقولان ان من زوجها الحر غيرت وأرجح قوليهم لها غير عندي ومهما يكن قد مسها بعد عتقها على علمها منه فلا غير يجدي ومن يشترط في عتقها فهي مالها تغير من مملوكه زوجها العبد فذلك شرط جايز وهي حرة وتبقي لدى المملوك بعد على العهد فدونـکـه مني جوابا تخاله سموط لآل ضم يعبق بالند
صلاة الهي والسلام ابته على المصطفي والآل من كل ذي رشد
سؤال له رحمه الله تعالى
ي وللشعر حسبي من قوافيه أزجي شوارده في سوق حاديه" لولا هنالك ما ارجو النجاة به من الهوى ومن الشيطان منشيه نعم لقد طال ليلى حين ارقني هم تغلغل قلبا قد ثوى فيه تالله مالي من حب لغانية 13 حسناء ترفل في وشي توشيه جلت محاسنها عن كل تشبيه لى همة غيرها لكن أقعدها دهر إذا سر مرأ عاد يبكيه يالهف نفسي على مامر غابره بفضل أهل التقى والعلم موليه من يصطحبهم ينل عزاً ويعبق من شذاهم وقرين المرء مهديه
سود دواعجها عذب مراشفها
18
10
11
11
أزجيه: أسوقه وأدفعه، ق.
شوارد: جمع شارده و شرود، ومنه قولهم قافية شرود أي سائرة في البلاد، ق.
حاديه الحادي سائق الابل وزاجرها، ق.
غانية: جمع غواني وهي المرأة الغنية بحسنها عن الزينة، قي.