ديوان خلاصة الفكر وسلافة الشعر سيف بن محمد بن سليمان الفارسي

ديوان خلاصة الفكر وسلافة الشعر

الجزء ١ · صفحة ١٤١

الا لعذر كمن عرق ومن خدش في وجهة أو كريح النتن يؤذيه فجائزان يغطي ما أضر به ولا يغطي لدى الإمكان باقيه وأن لرجليه قد غطى فليس به باس إذا لم يكن بالسدل يقضيه ولا يغطي يديه في الصلاة إذا ما كان من دون عذر ثم يعنيه وقيل لا باس إن يسطع خروجهما رفعا وخفضاً وبسطاً في توافيه أولا فمن شملة الصما فينقضها لأنها لبسة صحت مناهيه وإن يكن ثم عذر في دخولهما تحت الردا وبكم الثوب يبديه كالجرح في يده لا باس يدخلها والبرد أو من بعوض كان يؤذيه ولابس ذهباً صلى ففاسدة وبالحرير لباس الكبر والتيه وإن يكن ثم عذر في لباسهما لا زينة كسوار في أياديه خوف الإضاعة إن يتركه جانبه ففيه للحرز ترخيص لآتيه وفي الحرير إذا ما كان يلبسه عن حكة فيه بالترخيص نفتيه

فللزبير أجاز المصطفى علنا

لبس الحرير روي عن حكة فيه

وما يرى البعض ترخيص النبي له تخصه لم تجاوز غيره فيه فلا دليل على التخصيص قط له والحق يجري عموماً في مجاريه

تخصيصه لبسه من علة وجدت

فحيث توجد فالترخيص يوليه

إن الخصوص فمحتاج يخصصه في قصرره بدليل فيه يدليه أو لم يجد من يصلي ما يستره غير الحرير به صلى فترضيه أما أحاديث تحريم الحرير على رجال أمته والتبر نجريه

على العموم وتخصيص الضرورة من

عنى العموم هنا لابد نقضيه

فللضرورات أحكام تجوز ما في الإختيارات محظوراً لجانيه

وإن يصل لأولى الجمع ذو سفر

فلم يقم ونسي الأخرى يؤديه حتى تكلم أو طال الجلوس به أو قد سعى فمضى عن موضع فيه فالجمع منهدم إذ ظل يسرح في مسارح السهو يجري في مجاريه يستأنف الجمع ياتيه بأوله ويهملن عنه ما صلى ويبنيه ان كان في الوقت في الأولى وآخرة كلا هما ناوياً جمعا يؤديه فإن للجمع تأثيرا فيربط ما بين الصلاتين ثم الهدم يقضيه وان تذكر والوقتان قد خرجا صلاهما وقضاء ثم ينويه وجائز قيل أن ينوي الأدا لهما جمعا يصليهما في وقت تنبيه وقيل إن صلى وقت الظهر فهوله لا يهدم الجمع ماصلى له فيه وليأتي العصر في وقت لها وكذا أخرى العشائين قصرا فليصليه

129