ديوان خلاصة الفكر وسلافة الشعر سيف بن محمد بن سليمان الفارسي

ديوان خلاصة الفكر وسلافة الشعر

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

مثل اليهودي مهما قد تنصر أو بالعكس فاحكم به ما في جميعهم ومن تبدل من أهل الكتاب إلى جيل المجوس وذي الإلحاد والصنم

فحكمه حكم من فيها تبدل في وحرمة الأكل طرا من طعامهم

إذا المجوس وذو الأوثان صار إلى

تحريم ما ذبحوا في الحرب والسلم ومطلق الرجس لو كانوا على الذمم أهل الكتابين لودانا بدينهم فقيهم الحكم ما كانوا كاهلهم لأنهم عنه مازالوا على قدم

منع الصلاة على غير البسيطة أو ما أنبتته من المفهوم في الكل مفهومه لا تصلوا فوق غيرهما مما يخالف ذا المنطوق في العلم وفيل جازت على الأوبار أو شعر والجلد والصوف أو أي من النعم فليس يحتج بالمفهوم عندهم إلا إذا بدليل خارج يق ولا دليل سوى المفهوم نعلمه فكان من ذاك في ضعف وفي سقم أو حكم ذاك من المسكوت نحمله في الحكم ثم على المنطوق لم نلم

فالأمر ينطق في حكم ويسكت عن وقد روي انه صلى النبي على والفرو ما كان مدبوغ الجلود فذا والشعر والصوف والأوبار تابعة واللحم يجلب مطبوخا بأوعية

حكم فيوكله للعالـ م الفهم فرو وهذا دليل غير منكتم من غير ما أنبتته الأرض بالنعم عند القياس لحكم الجلد باللزم

مختومة ملئت باللحم والدس

فلا أقول بها أكلا محرمة لمسلم يطعمنها كل ذي طعم حملا عليها من الأنعام ما ذبحوا والحل بالنص فيه غير منصرم عند الذكاة بها من أي مجترم

حتى يصح لهم فعل يحرمها

أو انهم أوقذوها ميتة لهـ

أو نحوما قلته من قبح فعلهم

ومن تحرج عن أكل الذي ذبحوا فإنه حازم بالحزم لم يلـ

أما ولاية أزواج النبي فم

وفاطم حيث لم تبلغ لرتبتها

على الحقيقة والشيخين كلهم

فذي الولاية بالاشخاص لاتو

هذا على أكثر الأقوال عندهم وبعضهم خصص الأزواج دونهم

لما راى من دليل قاطع لهم

على المسافر ما قد كان مقتدرا

يدريه من قدر راي تحقيق قولهم عنه يؤدي زكاة الفطر للحكم

كمثل ما كان في الأوطان يخرجها عنه ومن عاله بالحق لا يسم

ثم يدفعها حقا عليه لمن

وليس يعذر من إخراج فطرته

بها تحق له من مدقع عدم ما كان يقدر فيهم غير منعدم

وان تكفل في إخراجها أحد في داره عنهم من غير متهم

137