ديوان خلاصة الفكر وسلافة الشعر
الجزء ١ · صفحة ١٦٧راه ظامنا فسقاه ماءً وقد شكر الإله له سعاه وتسعير الطعام فغير حل وقد سئل النبي روي بعام وصار الناس في ضيق وجوع أرادوا أن يسعـ ره عليهم
على جهد ولم يك بالظنين وجازاه به خلدا بعين وليس يجوز في راي ودين غلا فيه الطعام على الزبون وفي عسر وفي ضر مبين كماقدشا من رفع ودون أبي مما أرادوه أمتناعا وكان بهم وأولى بالمكين وقال مسعر الأسعار ربي ومغليها وليست من شؤني علي ظلامة لفتي بدين
وأرجو أن الاقيه وليست
مضى المختار والخلفاء طرا
ج هداه والأخذ اليقين
بنهج
ما شان الغلا شان احتكار ولا من بابه أبداً ببون
وعنه قد نهي المختار جهرا
وللتسعير تعلم قد أباه فبينهما أفتراق الحالتين
وأغلظ بالوعيد على اللعين
وتسعير المهور به لحد
ــره وأوسطه ودون
فليس يجوز تحديدا ووقتا
ولا نظرا لمصلحة الشؤن
وليس به دليل من نصوص وليس به عن العلماء باب
عن المختار والذكر المبين ولا ذكر على مر السنين وقد مرت عصور الوحي دهراً وبالخلفاء والأمم القرون
وأنكة البرايا كل عصر ولم نعلم نكيرا صح فيها فازواج النبي لهن مهر وفاطمة بدرع من علي وأمهر أم كلثوم بالف
على كثر وقل مستبين ولاعابوه في عصر وحين لكل من اواق اربعين ف بيع من ورق وعين أبو حفص وألف من لجين
عنيت بها فتاة أبي تراب أراد بها اتصال العترتين
وأمهر سبطه حسن روينا بالآف روى دينار تبر
لعاتكة أبوه أبو الحسين
عدادا عشرة من غير مين
واسطة الغفاري الصحابي أبي ذر ابـ ر اللهجتين
ولم يأت عن المختار نص وبين في اقل المهر ثوبا وأنكح بعضهن فتى فقيرا وما قد قيل فيها من خصوص ويروى أنهم سالوه يوما أجابهم الصداق بما تراضي
بحن حين: المحن القوس، فى.
لأكثره ولا فـ ي بين بين يكون وخاتما ومجن حين" لى تعليمها بالسورتين فليس له دليل باليقين عن الصدقات فتوى المستبين ه الأهلون من كثرودون