الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

لا صدقة فيما دون خمسة أبعرة

225

الباب الأول

ما لها

لا صدقة فيما دون خمسة أبعرة، وفيها شاة وفي عشرة شاتان وفي خمسة عشر ثلاث وفي عشرين أربع وفي خمسة وعشرين بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة ما لم تدخل في الثالثة سميت لأن أمها لحقت ولو بالامكان بالمخاض وهي الحوامل، وإن لم يوجد فابن لبون وهو ماله سنتان ما لم يدخل في الرابعة، سمي لأن امه ولدت عليه ولو بالامكان فكانت ذات لبن، وفي ستة وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة، وهي مالها ثلاث ما لم تدخل في الخامسة سميت لأنها استحقت أن تركب وتحمل ويطرقها الفحل وفي احد وستين جذعة وهي أربع ما لم تدخل في السادسة سميت لأنها تَجْذَعُ مقدم اسنانها أي تسقطها، أو لتكامل اسنانها وفي ستة وسبعين بنتاً لبون وفي أحد وتسعين حقتان وفي وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون، وفي أحد وثلاثين وماءة حقة وبنتا لبون، وبعد في الاربعين بنت لبون، وفي الخمسين حقة ولا زكاة فيما لم يتم عشرة من الزيادة عليهما، فإن زكي على كل أربعين لم يزك ما زاد عليه إلا إن كان عشرة أو عشرين أو ثلاثين، وإن زكي خمسين فلا يزكي ما زاد عليها إلا إن كان عشرة أو عشرين أو

ثلاثين أو أربعين.

وأضبط

من

أحد

ذلك أن المال ينقسم باربعين أو بخمسين أو بعضه بأربعين وبعضه بخمسين ولا يزيد على هذا إلا ما دون عشرة ولا زكاة فيه، والانثى أفضل في ذلك ولا يعطى عنها الذكر إلا إن كان أفضل (ت) أو مثلها وكذا الغنم، وإن أعطى فوق ما لزم لعدمه، رد عليه أخذ الصدقة الفضل أو دونه زاد له بالقيمة (نا)