الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٢٦226
لا صدقة فيما دون خمسة أبعرة
و (ح) أو إن أخذ دونه زاد له عشرين درهماً أو شاتين، أو فوقه رد ذلك عليه (ش) أو يكلف شراء السن الواجب (م) (ق) وأول ما يولد ربعاء ثم هيفاء ثم فصيل ثم ابن مخاض وداخل السادسة ثنى والسابعة رباع وهي رباعية والثامنة سدس لهما والتاسعة بازل والعاشرة مخلف لهما وبعد بازل عام وبازل عامين ومخلفه ومخلفهما، وهكذا وبعد خمسة عشر عود وعودة والهرم فحم وهي ناب وشارف والبعير ذكر وأنثى والجمل ضد الناقة.
في
وصدقة البقر كالابل ولا يكمل احداهما بالأخرى، لكن هذه شاة فشاتان فثلاث فأربع فحولية فثنية فرباعية فسدسية، وهذه الأسنان فيها نظير ما ذكر في الابل، إلا إنه إذا زادت على مائة وعشرين ففي الاربعين ثنية وفي الخمسين رباعية، وتسمى الحولية جذعة وقبلها تبيع وبعد السدس ضالع (نا) أو في الثلاثين تبيع أو تبيعة وفي الأربعين مسنة وهي ما لها سنتان (ت) ما تمت لها سنة بان كانت في الثانية (م) و (ش) أو في العشرين شاة وفي الثلاثين تبيع (اق)، ولا صدقة الاوقاص وهو ما بين الفريضتين وبه الجم. أو فيها ويسمى الاشناق. أو هو في الابل والاوقاص في البقر (اق) وهو من البقر وهو الشق لأنه يشق الارض للحرث، ولا فيما للعمل كزجر وحرث وحمل (ش) و (نا) وهو الصحيح. أو فيه ونسبه بعض ل (نا) و (م) أو إن وجبت في الحرث لم تجب فيما حرث عليه ومثله ما يسقى من الثمار (اق)، ولا في الحمير والبغال والرقيق والخيل لحديث «عفى عن أمتي زكاة الخيل والبغال والحمير وما روي أنه كان ع الله لا يأخذ من الخيل ولا من الرقيق ولا من الحمير وكان كثيراً ما يقول: «ما أنزل الله علي في الحمر شيئاً». وكان يقول: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه ولا رقيقه إلا زكاة الفطر في الرقيق أو في إناث الخيل زكاة ان خمساً للنسل عند (ح) وشيخه حماد بن سليمان وزفر دينار لواحدة، أو تقوم دراهم ففي مائتي درهم خمسة حاصل ما في كتب الحنفية أنه لا زكاة عند أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة في الخيل، وقال أبو حنيفة في سائمتها زكاة إن كانت للدر والنسل ذكوراً وإناثاً وحال الحول إلا أنه إن كانت من أفراس العرب دفع عن كل واحدة