الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧زكاة الفطر
247
ابن عباس من أداها قبل الصلاة فزكاة مقبولة، أو بعدها فصدقة من الصدقات، وعنه أغنوهم هذا اليوم عن السؤال فلو لم يعجل بها لسألوا بعض اليوم (اق) وجاز تقديمها في رمضان لحاجة الفقراء، أو في نصفه الآخر. أو لا (اق) وهي لمن تأهل كالزكاة (نا) أو للفقراء الموحدين وبه، بعضنا وقالوا لا يؤخذ به واطلاق الاحاديث تدل عليه وعن الصحابة وهي لأصحاب الزكاة الثمانية، وأيضاً لا تكون أعظم من زكاة الأموال، وقد رأيت الخلاف في شرط الولاية بل هي دون زكاة الأموال، ولو قلنا ببقاء وجوبها. أو للذميين أيضاً. أو إن رهباناً (اق).
وندب اكثار صدقة التطوع ولا سيما في رمضان، ولقرابة وجيران بإخفاء وإن أمن مفسداً كرياء ورجاء اقتداء، فإظهارها أفضل وكذا سائر النفل، وتشترط الولاية لزكاة المال وزكاة الفطر، ودينار الفراش وشاة الأعضاء، ودية المجهول، وخمسة الدنانير، أو الثلاثة اللازمة للوطء في دبر الزوجة أو السرية أو الحرام اللازمة للرجل والانثى، ولما يلزم الانسان فيما فعل في نفسه من قطع لغير طب، كوشم وقص شعر الناصية والحاجبين واللحية والاهداب وشعر رأس المرأة، ولما يعطى في احتياط الغسل ومطلق التطهير كوضوء واستنجاء واغتسال وتيمم واستجمار وحيض، ولما تعطى القابلة فيما أفسدت في المشيمة، وقيل تعطيه أبا الولد، أو تشترط للخمسة الأولى. أو لا لشيء من ذلك (اق).