الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦246
زكاة الفطر
مملوك وإن كان يهودياً أو نصرانياً أو وثنياً، وعمن تلزم نفقته عندنا إلا المطلقة ولو حاملاً أو مرضعاً.
(ت) تلزم عمن في عدة رجعية، أو عن كل من ينفق ولو بلا لزوم وهو المتبادر عن الصحابة في أحاديثهم وكان ابن عمر يعطي عن أولاد تلميذه نافع، أو عن ولد فقير ولو بالغاً إن لم يحز، أو عن غير بالغ ولو غنياً يعطيها عنه من مال نفسه لا من مال هذا الولد الغني، أو لا عن زوجة، أو لا عنها إن كان لها مال، أو عنها وعن رقها كما أن ابن عمر يعطي عن رق زوجه، وعن مملوك له ولو غنياً، ومعنى قول الشيخ ان من تعطى عنهم كعبد وطفل مخاطبون بها، أنه مخاطب فيهم بها فحذف في وأوصل الضمير. أو لا عن زوجه الكتابية وموجب زكاة الفطر الاستيلاء فتخرج عن الطفل ولو له مال وعن الزوج أو النفقة فعنها لا عنه إن كان له مال فهي من ماله لا مال أبيه (اق) وفي عبد التجر (ق).
وهي من جل القوت في عامه، أو رمضان (ق) ولو لبناً لكن حلب ولحماً بلا عظم وبقلاً بقطع لا صَحْرَاوِيًّا وصيداً أو من تمر وشعير وبر وزبيب وأقط بالتخيير (ق) صاع عن نفس (نا) و (م) و (ش) أو هو من نحو شعير ونصفه من بر (ح) وعن ابن عباس كنا نخرج صاعاً من طعام أي برّ ولما ضاق الحال رخص أن نعطي مدين، وقال معاوية يجزى مدان من برد الشام عن صاع من تمر غيره وتبعه بعض، وكان عمر رضي الله عنه يخرج من الحنطة مدين ومن غيره صاعاً، وكثرت الحنطة في خلافة علي فرد الناس إلى الصاع منها كما كان على عهده، وهؤلاء التصرفات دوال على عدم وجوبها، ومعنى الصاع أو المدين من لبن أنه يوزن صاع برأ أو غيره للتخيير السابق باللبن، وأولى من هذا أن يصاغ إناء يبلغ أعلاه ما كيل من نحو بر، أو يحز له فيبلغ باللبن وتجوز عن نفس بجنسين، أو بالقيمة عيناً أيضاً أو لا بهما ولا بها وهو (ص) (اق).
وهي من فجر الفطر (ح) وهو (ص) فتخرج عن حادث بعده من نحو ولد
عن
وزوجة ورق، لا عن ذاهب قبله أو من الغروب (ش) فعن حادث بعده لا ذاهب قبل (ق) إلى الليل، أو الغد أو تمام الشهر أو إلى ليلة الاضحى (نا) وعن