الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

الشك - صوموا لرؤيته صوم يوم

251

الباب الأول

صوم يوم الشك ولو لنفل، أو لم يك سحاب معصية وهو (ص) أو نفاق، أو مكروه، أو تخييري، أو أحوط، أو جائز لنفل وصوم متصل من قبل ويوم واعتيد. أو كسائر الأيام. أو لم يك سحاب (اق) وندب، أو الامساك فيه للضحى توقعاً سن لخبر فإن جاء أتم وأعيد لأنه على غير نية جازمة (نا) وهو (ص) أو يجزئ على أن كل صوم في رمضان يرجع له أو الا ما صام المسافر (ح) (اق) وعنه الله ولا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين أي لا تصوموا يوماً ولا يومين متصلات برمضان، بل افصلوا بين رمضان وغيره لتقووا له ولئلا يوهم أن ذلك رمضان كله وعنه عله إذا انتصف شعبان فافطروا لرمضان فمن باب أولى أن لا يقدم بأكثر ويجوز أن يكون المعنى اتركوا الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، ويعتد بالخبر ما لم ينقض اليوم، أو الشهر وهو ص (ق) ويعتبر يوم الشك في سائر المشهور مثل أن ينوي صوم رجب، أو ينذره فلا يصمه على أنه منه وعلى قصد الموافقة لعدم العلم وهو (ص) لكن لا معصية بصومه، أو لا (ق).

فصل

اتصال،

روي «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا أي أتموا له ثلاثين إن غم آخره ولشعبان إن أوله (نا) والجم وهو (ص) ويكون منها ومن تسعة وعشرين، أو اقدروا له بحساب النجوم (ش) أو أصبحوا صائمين يوم الشك، أولاً وآخراً وهو ضعيف، لورود النهي عن صوم يوم الشك فلا يفسر به الاقدار (اق) وإن