الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٥٢

252

صوموا لرؤيته

رؤي خلف الشمس ولو أول النهار، فمن الليلة المقبلة وليس من رمضان في أوله (نا) و (م) و (ح) و (ش) أو إن بعد الزوال والشمس فمنها، وإن رآه قبله خلفها فمن الماضية، ومن رمضان وشهر عنا وهو (ص) ونص عليه عمر، وأما رواية عنه إذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا فمعناها إذا رأيتموه بعده حملاً لإطلاقه على تقييده

(اق).

ومن رآه وحده صام (نا) وهو (ص) أو لا وهو باطل لأن في إلغاء يقين وعملاً بغيره مما لا يفيد علماً ولا يقيناً (ق) وإن خالف لرؤيته بعد شعبان، أو رؤية شوال افطر سراً لئلا يبرأ منه إذ لا يصدق في الافطار (نا) و (ش) أو لا (م) و (ح) (ق) وإنما لم يصدق في الافطار لأنه نفع له، لكن الواضح ان لا يعجل عليه بالبراءة لإمكان أن له عذراً كمرض أو نسيان حتى يقر بأنه تعمد الأكل لأنه رأى الهلال، وبعد فقد لا يبرأ منه لإمكان صدقه ولو كان لا يتابع لحديث ابن عدي إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عل الله قال لرجل: «ترى الشمس؟» قال: نعم قال: «على مثلها فاشهد أو دع واسناده ضعيف ولا يضرنا ضعفه في العمل به في جميع الأبواب لمجيئه على الأصل، والجواب أنه تسد الذريعة ببراءته.

ويصام بعدل لحديث الصوم بأعرابي ويفطر بعدلين وبه وعادلتين من طريق الشرع لا العلم، إذ مفاده الشهادة غير المتواترة الحكم والعمل لا العلم (نا) وهو (ص) لا به لشغل الذمة، أو يصام ويفطر به، أو الصوم والافطار بهما (م) ومن عمل به فلم يصم بواحد خست، منزلته، ومن ألغاهما أو الشهرة فلم يصم فالكفر والكفارة وهو (ص) أو بدل فقط إن جهل إن ذلك، حجة، وتوهم ان الحجة رؤيته نفسه وعليه العمانيون، ولا دليل في «إن شهد شاهدان فصوموا وافطروا لأن ذكرهما شرط للإفطار لا للصوم بدليل حديث الأعرابي فكأنه الله قال الواحد يصام به والاثنان

يصام بهما ويفطر بهما (اق).

وإنما توثق بالأعرابي واكتفى بقوله: «لا إله إلا الله محمداً رسول الله» لأنه بذلك تحت امام العدل وهو النبي الله في غير أمر الخصام ولو كان في أمره لاشترطت عدالته، وكذا في أن يتولى به أو يتبرأ به من أحد ولو أسلم في وقت قوله